محمد الريشهري
572
ميزان الحكمة
المحارب الكتاب * ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) * ( 1 ) . * ( أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ) * ( 2 ) . - الإمام علي ( عليه السلام ) : اللص المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي ( 3 ) . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك وما تملك ، فابدره بالضربة إن استطعت ، فإن اللص محارب لله ولرسوله ، فاقتله ، فما تبعك فيه من شئ فهو علي ( 4 ) . - عنه ( عليه السلام ) : من حمل السلاح بالليل فهو محارب ، إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة ( 1 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهر سيفه فدمه هدر ( 2 ) . - الإمام علي ( عليه السلام ) - وقد قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم ، فاحترقت واحترق متاعهم - : يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يقتل ( 3 ) . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، جزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله . قال : وإن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمين بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه . فقال له أبو عبيده : أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن عفوا عنه فعلى الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق . فقال له أبو عبيدة : فإن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألهم ذلك ؟ قال : لا ، عليه القتل ( 4 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) - وقد سأله سورة بن كليب عن رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد
--> ( 1 ) المائدة : 33 . ( 2 ) المائدة : 32 . ( 3 ) المحاسن : 2 / 107 / 1289 . ( 4 ) قرب الإسناد : 158 / 577 ، انظر وسائل الشيعة : 18 / 543 باب 7 . ( 1 ) الكافي : 7 / 246 / 6 ، تهذيب الأحكام : 10 / 134 / 147 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : 11 / 99 / 12521 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 10 / 231 / 45 . ( 4 ) تفسير العياشي : 1 / 314 .